هنا بيان التساوي فيما يجب عليهما فلا تكرار، ووجه التساوي ظاهر، وهو التساوي في الغنى المقدور عليه من النفقة.
* (المطلب الثاني: في ترتيب الأقارب في النفقة) * * (وفيه بحثان) *:
* (الأول: في ترتيب المنفقين) * * (إذا كان للمحتاج أب وأم موسران وجب (1) نفقته على الأب) * دون الأم، لقوله تعالى: " فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن " (2) ولحديث هند (3).
وللإجماع على عدم وجوب الإرضاع على الأم.
* (ولو فقد الأب) * أو كان فقيرا * (فعلى الجد للأب) * لأنه أب دون الأم.
وقال بعض العامة: عليهما (4) فعلى الأم الثلث وعلى الجد الثلثان كالميراث عنده.
* (فإن فقد) * الجد * (أو كان فقيرا فعلى أب الجد وهكذا، فإن فقد الأجداد أو كانوا معسرين فعلى الأم) * إن لم يكن له ولد، خلافا لبعض العامة (5) فلم يوجب عليها النفقة.
* (ولو لم تكن) * الأم * (أو كانت فقيرة فعلى أبيها وأمها) * جميعا بالسوية * (وإن علوا) * ولكن * (الأقرب فالأقرب) * وإن كان الأبعد ذكرا والأقرب أنثى.
* (فإن تساووا) * أي المتقربون بالأم في الدرجة * (اشتركوا في الانفاق) * وإن اختلفوا ذكورة وأنوثة * (فعلى أبوي الأم النفقة بالسوية) * بخلاف جد الأم وأمها فإن النفقة على أمها، وكذا جدتها مع أبيها فإنها على أبيها وهكذا.
* (ولو كان معهما أم أب شاركتهم) * للتساوي. * (أما لو كان أبو الأب