ولم يتخلل رضاع) * امرأة * (أخرى، لم تصر أما) * ولو كان الجميع في الحولين * (ولم تحرم هي ولا أولادها عليه) * لتعدد الفحل.
* (المطلب الثالث في الأحكام) * * (إذا حصل الرضاع بشرائطه نشر الحرمة، ولو شككنا في العدد) * وما في حكمه * (فلا تحريم) * للأصل، لكن الورع يقتضي الاحتراز كما في التذكرة (1).
* (ولو شككنا في وقوعه بعد الحولين تقابل أصلا البقاء) * لمدة الحولين * (والإباحة) * للنكاح والحرمة للنظر ونحوه، وأيضا تعارض أصلا البقاء وتأخر الرضاع، وهو أيضا مندرج في العبارة * (لكن الثاني أرجح) * للشك في المحرم والمبيح للنظر ونحوه، ولأن أصلي البقاء والتأخر إذا تساقطا بقي الإباحة بلا معارض، وأما ما يقال: من تغليب الحرام على الحلال إذا تعارضا فإنما هو عند العلم بحصول حرمة، كما إذا اشتبهت البنت نسبا أو رضاعا بأجنبية، ولا نعرف قائلا بالخلاف في المسألة، ولا يظهر من العبارة.
* (ولو كان له خمس عشرة) * امرأة * (مستولدة) * بوطء صحيح أو شبهة * (فأرضعته كل واحدة برضعة) * كاملة * (لم تحرم المرضعات ولا الفحل) * عليه لتعدد المرضعة، وإن أكملت كل منها خمس عشرة رضعة هكذا أعني بالدور * (للفصل) * ويجوز أن يريد لانفصال المرضعات أي تعددهن فيعم. * (ولا يصير) * الفحل * (أبا) * له * (ولا المرضعات أمهات) * خلافا لأحد وجهي الشافعية (2) حيث أثبتوا الأبوة وإن نفوا الأمومة.
* (ولو كان بدلهن خمس عشرة بنتا) * اتحد فحلهن أم لا * (لم يصر (3) الأب جدا) * خلافا (4) لهم في وجه.