بمن فجر بها استبرأ رحمها من ماء الفجور (1). ولكنه لا يفيد الدعوى. واستدل في المختلف بحفظ النسب، فأجاب بأنه لا نسب للزاني (2).
* (وهل الأمة الموطوءة بالملك كذات البعل) * في أن الزنا بها يحرمها؟
* (نظر) * من الخروج عن النص، ومساواة الملك للنكاح، والتساوي في الزنا الموجب لاختلاط الماءين أو النسب. والأصح الأول وفاقا للمقنعة (3) لما ستعرفه من ضعف وجوه الثاني.
* (الرابع: لو أوقب غلاما أو رجلا) * ذكرهما، لأن المذكور في أكثر النصوص هو الغلام * (حيا أو ميتا، على إشكال) * في الميت من العموم، ومن أن الحي هو المتبادر، لأنه محل الاستمتاع غالبا * (حرم عليه أم الغلام أو الرجل وأخته وبنته مؤبدا من النسب) * بالإجماع كما في الإنتصار (4) والخلاف (5) وغيرهما، وبه أخبار منها صحيح ابن أبي عمير عن رجل عن الصادق (عليه السلام) في الرجل يعبث بالغلام، قال: إذا أوقب حرمت عليه أخته وابنته (6).
وخبر إبراهيم بن عمر عنه (عليه السلام) في رجل لعب بغلام هل تحل له أمه؟ قال: إن كان ثقب فلا (7). وفي مرسل موسى بن سعدان عن الصادق (عليه السلام) حرمة ولد كل منهما على ولد الآخر (8). ولم نعرف به قائلا.
* (وفي) * هؤلاء من * (الرضاع) * إشكال، من عموم كونه كالنسب، ومن الأصل مع الخروج عن ظاهر هذه النصوص، لأن الرضاع لا يفيد الأسماء حقيقة، والأول أقرب وفاقا للتحرير (9).
* (و) * كذا في * (الفاعل الصغير إشكال) * من عموم الخبر الثاني، ومن