* (وللصبي) * الذي لم يظهر على عورات النساء * (النظر إلى الأجنبية) * بمعنى أنه ليس عليها التستر عنه.
أما الذي لم يبلغ مبلغا يحكي ما يرى فكذلك قطعا، للقطع بدخوله في الآية (1).
وأما الذي يحكيه وليس له ثوران شهوة، فاستقرب في التذكرة أنه كذلك إلا أن عليه الاستئذان في الثلاثة الأوقات، ونفى البأس عن القول بأنه كالبالغ (2). وهو قريب، للجهل بكونه من الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء وإن فسروا بما لم يراهقوا، بل ظهور خلافه.
وأما من به ثوران الشهوة فقطع بأنه كالبالغ (3) وهو قوي، لظهور الخروج عن غير الظاهرين على عوراتهن وأطلق في التحرير (4) كما هنا.
* (والعضو المبان كالمتصل على إشكال) * من الاستصحاب وعموم الأمر بالغض، ومن أن من المعلوم أن المراد الغض عن الرجل أو المرأة، والعضو إذا بان صار جمادا ولم يكن النظر إليه نظرا إلى شخصه لغة أو عرفا.
* (واللمس في المحارم كالنظر) * إباحة وحرمة، أما الإباحة فللأصل من غير معارض، وأما الحرمة فلأنه أقوى من النظر في التلذذ، ولذا لم يجز لمس وجه الأجنبية وكفيها مع جواز النظر، ولذا قيد بالمحارم.
* (الخامس) * * (الخطبة) * بالكسر * (مستحبة) * للتأسي، ولما فيها من تأليف قلبها وقلوب أوليائها، وليست شرطا، ولا واجبة اتفاقا.
* (إما تعريضا) * بإبهام النكاح والناكح والمنكوحة كلا أو بعضا * (كرب راغب فيك أو حريص عليك أو إني راغب فيك أو إنك علي كريمة أو إن الله لسائق إليك خيرا أو رزقا) * أو رب راغب في مثلك، وكذا البواقي.