ويلحق بالارتداد الإباق لما * (روي) * عن عمار الساباطي وحكم الأعمى عن الصادق (عليه السلام): * (أن إباق العبد طلاق زوجته وأنه بمنزلة الارتداد، فإن رجع) * إليها وهي * (في العدة فهو أملك بها، وإن عاد وقد تزوجت بعد العدة فلا سبيل) * له * (عليها (1). والطريق ضعيف) * ولكن عمل به الشيخ في النهاية (2) وكذا ابن حمزة (3) ونص على التخصيص بأمة غير مولاه، ويعطيه كلام الشيخ أيضا ولفظ الرواية.
وزاد في المختلف في دليله أنه لما كان الارتداد الذي هو خروج عن طاعة الله الواجب عليه، فاسخا للنكاح، فكذا الخروج عن طاعة السيد الواجبة عليه (4) وهو أضعف من الأول.
فالأقوى وفاقا لابن إدريس (5) والمصنف (6) والمحقق (7) العدم، ويدل عليه الأصل والاحتياط.
* (خاتمة) * للباب الثالث فيمن يكره العقد عليها وما يفسد من الأنكحة لذاته لا لحرمة المنكوحة.
* (يكره العقد على القابلة المربية وبنتها) * وفاقا للمشهور، جمعا بين صحيح البزنطي سأل الرضا (عليه السلام) يتزوج الرجل المرأة التي قبلته، فقال: سبحان الله ما حرم الله عليه من ذلك (8). ونحو خبر إبراهيم بن عبد الحميد سأل أبا الحسن (عليه السلام) عن القابلة تقبل الرجل أله أن يتزوجها؟ فقال: إن كانت قبلته المرة والمرتين والثلاث فلا بأس، وإن كانت قبلته وربته وكفلته فإني أنهى نفسي عنها وولدي.