* (من غير لعان على رأي) * وفاقا للمشهور، اقتصارا في خلاف الأصل على اليقين، فإن المتبادر من الأزواج الدائمات، لكن عليه اليمين مع دعواها أو دعوى الولد النسب.
وذهب المرتضى (1) وابن سعيد (2) إلى وقوع اللعان بها كما قدمناه، وحكي عن عزية المفيد. وقد تقدم أن من الأصحاب من أنكر الخلاف في اللعان للنفي، وقصره عليه للقذف، وأن كلام ابن سعيد صريح فيه للنفي.
* (المطلب الثاني في ولد المملوكة) * * (إذا وطئ مملوكته، فجاءت بولد لستة أشهر فصاعدا) * إلى الأقصى * (وجب عليه الاعتراف به) * إن لم تظهر أمارة الخلاف كما سيصرح به اتفاقا كما يظهر منهم، وإن لم يكن فراشا كما هو المشهور. ولصحيح سعيد بن يسار سأل الكاظم (عليه السلام) عن الجارية تكون للرجل يطيف بها وهي تخرج فتعلق، قال: أيتهمها الرجل أو يتهمها أهله؟ قلت: أما ظاهرة فلا، قال: إذا لزمه الولد (3).
وسئل الصادق (عليه السلام) في حديث آخر عن رجل وقع على جارية له تذهب وتجئ وقد عزل عنها ولم يكن منه إليها، ما تقول في الولد؟ قال: أرى أن لا يباع هذا يا سعيد. قال: وسألت أبا الحسن (عليه السلام) فقال: أتتهمها؟ فقلت: أما تهمة ظاهرة فلا، قال: فيتهمها أهلك؟ فقلت: أما شئ ظاهر فلا، فقال: فكيف تستطيع أن لا يلزمك الولد؟ (4).
* (فإن نفاه انتفى) * عنه * (من غير لعان) * اتفاقا اقتصارا في خلاف الأصل على موضع النص وهو الأزواج، وإذا انتفى اللعان فيها لزم الانتفاء بالنفي، إذ لم يبق طريق إليه غيره، وهو بمنزلة فعله لا يعلم إلا منه، فيقبل فيه قوله.
* (فإن اعترف به بعد ذلك ألحق به) * للمؤاخذة بالإقرار وبترجيح النسب،