والسرائر (1) والوسيلة (2): * (تحرم مؤبدا) * وحكى عليه الاجماع في الخلاف (3).
* (ولا تحرم الزوجة بوطئها في الإحرام مطلقا) * مع العلم بالتحريم والجهل، للأصل من غير معارض، وعموم " عدم فساد الحلال بالحرام " والإجماع، وكذا لا تحرم إن عقد عليها وهي محرمة وهو محل مطلقا للأصل. وفي الخلاف حرمها (4) واستدل عليه بالإجماع والاحتياط والأخبار (5).
* (السادس: المطلقة تسعا للعدة ينكحها بينها رجلان) * بأن طلقها بالشرائط ثم راجعها في العدة فوطأها، ثم طلقها كذلك ثم راجعها فوطأها، ثم طلقها فنكحت زوجا غيره بعد انقضاء العدة فوطأها، ثم طلقها فتزوجها الأول بعد انقضاء عدتها، ثم طلقها كذلك، وهكذا حتى يستكمل تسعا * (تحرم مؤبدا) * على المطلق بالنص (6) والإجماع كما يأتي في الطلاق.
* (ولا يشترط التوالي) * لإطلاق النص (7) والفتوى. * (فلو تخلل التسع) * طلقة أو * (طلقات للسنة) * وإنما اقتصر على طلقات لتخلل طلقتين للسنة ضرورة كما تذكره الآن، وحيث ذكرنا الطلقة أردنا بها غير ذلك * (وكملت التسع للعدة حرمت أبدا) *.
* (وفي الأمة إشكال) * من صدق التسع، ونكاح رجلين في البين وإن كان في ضمن نكاح أربعة، ومن كون الست فيها بمنزلة التسع فتحرم بها، ومن أن النص إنما هو في التسع يتخللها نكاح رجلين، فلا يشمل الست ولا نكاح الأكثر، وإليه مال في التحرير (8). * (أقربه) * الأول وهو * (التحريم في التسع إذا نكحها بعد