وغيره، وإن استحب للأب أن لا يتعدى مختار الجد، كما يدل عليه الأولوية.
والسابق ما تقدم قبوله * (فإن اقترنا قدم عقد الجد) * اتفاقا كما في السرائر (1) والغنية (2) ولصحيح هشام بن سالم، ومحمد بن حكيم عن الصادق (عليه السلام) قال: إذا زوج الأب والجد كان التزويج للأول، فإن كانا في حال واحدة فالجد أولى (3).
* (ولا ولاية عندنا بالتعصيب ولا بالعتق) * خلافا للعامة (4).
* (المطلب الثاني في مسقطات الولاية) * * (وهي أربعة) *:
* (الأول: الرق، فلا ولاية للمملوك على ولده) * لأنه لا يقدر على شئ، وليس له النكاح، فالانكاح أولى. * (حرا كان الولد أو عبدا) * أو أمة * (للمولى أو لغيره) *.
* (و) * لكن * (لو أذن له المولى) * في الانكاح * (صح) * كسائر العقود، فإنه إنما حجر عن الولاية لحق المولى، وفيه نظر، لأنه للرق غير صالح للولاية، والإذن إنما يجدي في العقود لنفسه، وأما في إثبات الولاية على الغير فمشكل.
نعم إن كان الولد رقا * (للمولى أو لغيره) * وقد أذن في إنكاحه صح من باب الوكالة لا الولاية، ولعله المراد.
* (و) * كما يسقط الولاية عن القن * (كذا) * عن غيره مثل * (المدبر والمكاتب وإن تحرر بعضه) * لوجود العلة.
* (ولو وكله) * أي المملوك * (غيره في الإيجاب أو القبول) * لولده أو لغيره * (صح) * التوكيل والعقد * (بإذن السيد) * في الوكالة، أو في العقد * (وغيره) * أي