أو ينويان إيقاع الطلاق بعده. فلو أدخلاهما أو أحدهما في معنى النكاح لم يصح الأول، لما عرفت من خروجه عن حقيقة النكاح. وربما احتمل الثاني الفساد على قياس ما مر في اشتراط الطلاق.
* (وتحل على المطلق الأول في كل موضع يصح) * فيه * (العقد مع الدخول، ولا تحل له مع البطلان) * لاشتراط التحلل بالدخول في النكاح الصحيح.
* (تتمة) * لقسم النكاح الدائم * (الوطء في الدبر) * للمرأة أو الأمة مكروه * (وليس محرما) * في المشهور، حكى عليه الاجماع في الإنتصار (1) والخلاف (2) والغنية (3) والسرائر (4) ويدل عليه الأصل والأخبار، منها صحيح صفوان بن يحيى قال للرضا (عليه السلام): إن رجلا من مواليك أمرني أن أسألك عن مسألة فهابك واستحيى منك أن يسألك عنها، قال: ما هي؟ قال: قلت: الرجل يأتي امرأته في دبرها؟ قال: نعم ذلك له، قال:
قلت: فأنت تفعل ذلك؟ قال: أنا لا أفعل ذلك (5) وهو يرشد إلى الكراهة، وعموم قوله تعالى: " نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم " (6) فإن " أنى " حقيقة في معنى " من أين " (7) وعموم " إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم " وربما أيد بقوله تعالى: " هؤلاء بناتي هن أطهر لكم " (8) فإنهم كانوا يشتهون الأدبار.
والقميون (9) وابن حمزة (10) والشيخ أبو الفتوح الرازي (11) والراوندي في