* (الباب الثالث) * * (في المحرمات) * * (التحريم إما مؤبد، أو لا) * ولذا كان * (فيه مقصدان) *: (1) * (الأول) * * (في التحريم المؤبد) * * (وسببه إما نسب أو سبب) * آخر، وقد صار اسم السبب في العرف حقيقة فيه.
* (القسم الأول: النسب) * * (وتحرم به) * باتفاق المسلمين * (الأم وإن علت، وهي كل أنثى ينتهي إليها نسبه بالولادة ولو بوسائط لأب) * كانت * (أو لأم) *.
* (والبنت وهي كل من ينتهي إليك نسبها) * بالولادة، واكتفى بالأول ولم يقل " إليه " كما قال في الأول نسبه، إذ قد يتوهم عوده إلى الموصول وعود ضمير نسبها إلى البنت. * (ولو بوسائط) * لابن أو لبنت * (وإن نزلت) * أي وإن أوغلت في النزول، أو وإن نزلت الوسائط ليفيد معنى جديدا، وكان الأظهر تقديمه كقوله:
وإن علت.
* (و) * يدخل فيها * (بنات الابن وإن نزلن) * أو نزل الابن.
* (والأخت لأب أو لأم أو لهما وبناتها) * ومنهن * (بنات أولادها) *