أو أجل الأخت إن نكحها متعة * (والعدة) * من الغير أو عدة الأخت منه.
وربما قيل بالجواز إن وفت، بناء على أنها الآن ليست زوجته كما يجوز استئجار من استؤجر للحج في قابل له في السنة.
* (الثالث: لو مات) * الزوج العاقد عليها على مدة مفصولة * (فيما بينهما احتمل بطلان العقد) * رأسا، إذ لو صح لترتب أثره عليه، ولا يترتب الأثر هنا إلا عند حضور المدة ولم تحضر * (فلا مهر) * لها * (ولا عدة) * عليها * (ولا ميراث) * لها * (إن أوجبناه) * للمتعة * (مطلقا أو مع الشرط) * ولا تحرم على أبي العاقد وابنه. وبالجملة فهي بمنزلة الأجنبية التي لم يعقد عليها.
* (و) * احتمل * (عدمه) * أي البطلان من وقوع العقد صحيحا، ولذا حرمت على الغير وحرمت عليه أمها أبدا وأختها جمعا، وأثره حلية الاستمتاع إذا حضر الوقت. وهو مترتب عليه من حينه، كما أن المستأجر للحج في قابل يصح إجارته، والموت إنما أثر في الاستمرار، وشرط الاستمتاع وهو حضور الوقت * (فيثبت النقيض) * لكل من المذكورات. وفي ثبوت المهر نظر ظاهر، ويمكن أن اجتزء بظهوره عن التصريح، فيكون المراد أنه يثبت النقيض لكل ماله أن يثبت.
* (المقصد الثاني) * * (في نكاح الإماء) * أي وطئهن * (وإنما يستباح بأمرين العقد) * دائما أو منقطعا * (والملك) * للعين أو البضع.
* (فهنا فصول) * أربعة، فصلان منها فيما يختص بالعقد، وفصل فيما يختص بالملك، ورابع في المسائل المتفرقة التي فيهما.
* (الأول) * في * (العقد) * * (و) * لا خلاف في أنه * (ليس للسيد أن ينكح أمته بالعقد) * فإن العقد