وحسنه (1) عن الصادق (عليه السلام): ليس للمرأة أن تأخذ في رضاع ولدها أكثر من حولين كاملين.
لكن الأصول يقتضي أن يجب عليه الأجرة إن اضطر الطفل إليه وكان معسرا، لوجوب نفقته عليه مع انحصارها حينئذ في الرضاع، وكذا إن كان موسرا كان لها أخذ الأجرة من ماله.
* (الفصل الرابع في الحضانة) * * (وهي) * بالفتح والكسر * (ولاية وسلطنة على تربية الطفل) * وأصله الحفظ والصيانة كما في المقاييس (2). أو من الحضن وهو ما دون الإبط إلى الكشح كما في العين (3) - وغيره، يقال: حضن الطائر بيضته، يحضنه إذا ضمه إلى نفسه، ولا إشكال في أمرها إذا لم يفترق الزوجان بطلاق أو غيره.
* (فإذا افترق الزوجان فإن كان الولد بالغا رشيدا تخير في الانضمام إلى من شاء منهما ومن غيرهما والتفرد، ذكرا كان أو أنثى) * لأن الولاية خلاف الأصل، فلا يثبت إلا في موضع اليقين، ولأنها إنما يثبت لضعف المولى عليه ونقصه، فإذا كمل فلا جهة للولاية عليه، فلا عبرة بإطلاق بعض الأخبار ما يوهم عموم ولاية الحضانة.
* (وإن كان صغيرا كانت الأم الحرة المسلمة العاقلة أحق به مدة الرضاع وهي حولان كملا إن كان ذكرا) * وكانت هي المرضعة له أو مطلقا على ما تقدم من الوجهين. * (ويصير الأب بعد ذلك أحق بأخذه) * منها للأخبار الناطقة بالحكمين.
أما أخبار الأحقية مدة الرضاع فكثيرة جدا، وأما أحقية الأب بعد ذلك فلقول