* (الباب الثاني) * * (في) * حقيقة * (العقد) * وشروطه وأحكامه * (وفيه فصلان) *:
* (الأول في أركانه) * أي ما يدخل في مفهومه ولو التزاما عرفيا، أو ما يدخل في تحقق حقيقته * (وهي ثلاثة) *: الحدث، والفاعل، والمفعول، وكذا حكم كل حدث متعدي.
فالحدث هو إيقاع * (الصيغة) * وكثيرا ما يطلق العقد على الصيغة، * (ولا بد فيه) * أي الصيغة لكونه عقدا ولفظا، أو في العقد أو النكاح * (من إيجاب وقبول) * كسائر العقود.
* (وألفاظ الإيجاب: زوجتك وأنكحتك) * بلا خلاف بين علماء الاسلام كما في التذكرة (1) وقد نطق بهما في القرآن (2).
* (ومتعتك) * وفاقا للنهاية (3) والشرائع (4) والنافع (5) والإرشاد (6) لعدم النص على حصر لفظه في شئ، مع دلالته على المقصود، وكونه حقيقة عرفية في النكاح، إلا أنه إن ذكر الأجل انصرف إلى المنقطع، ولانصرافه إلى الدائم مع نسيان الأجل، والأكثر على المنع، وظاهر السيد في الطبريات الاجماع