* (وفي انسحاب الحكم في مثل الأم والبنت إشكال) * من التساوي، ومن الخروج عن النص، وهو الأقوى. والإشكال إنما هو في ترجيح الدخول لبينتها، فإنه خلاف الأصل، وأما الباقي فمع قطع النظر عن النص كذلك بلا فرق بين الأختين وغيرهما كما عرفت.
* (ولو ادعى زوجية امرأة، لم يلتفت إليه إلا بالبينة، سواء عقد عليها غيره أو لا) * إلا أنه إن لم يعقد عليها غيره، فإن أقرت حكم بالزوجية، وإن أنكرت ولم يكن له بينة حلفت، وإن ردت اليمين حلف، بخلاف ما إذا عقد عليها غيره، فإن الدعوى في حق الغير، فلا يسمع إقرارها ولا اليمين المردودة، ولعله أراد بالبينة ما يعم اليمين المردودة، لكونها في حكمها في وجه، أو اقتصر على ما هو الأصل في المتداعيين.
ثم الظاهر أن عدم الالتفات في الأولى بالنسبة إلى العاقد لا بالنسبة إليها، فلو أقرت لزمها أن لا يطالب العاقد بمهر ولا نفقة ولا قسم، إلا أن تدعي الشبهة الممكنة وضمنت مهر المثل للأول إن قلنا بضمان البضع بالتفويت، وكذا تضمنه إن حلف اليمين المردود.
* (الفصل الثاني في الأولياء) * * (وفيه مطالب) * خمسة:
* (الأول في أسبابها) * * (وهي في النكاح) * ثلاثة: * (إما القرابة أو الملك أو الحكم) * وفي غيره يزيد الوصاية.
* (أما القرابة: فتثبت الولاية منها بالأبوة، والجدودة) * أي الجدية، ولم أسمعها بمعناها، وإنما سمعتها جمعا * (منها) * أي الأبوة * (لا غير) *.
* (فلا ولاية لأخ) * عندنا، والأصل والأخبار دالة عليه، ونحو خبر أبي بصير عن الصادق (عليه السلام) إن الذي بيده عقدة النكاح: هو الأب والأخ والرجل يوصى إليه،