نصفها حين أحل فرجها لشريكه منها؟ قال: إن الحرة لا تهب فرجها ولا تعيره ولا تحلله ولكن لها من نفسها يوم وللذي دبرها يوم، فإن أحب أن يتزوجها متعة بشئ في اليوم الذي تملك فيه نفسها فيتمتع منها بشئ قل أو كثر (1).
والمشهور لا، للأصل والاحتياط والآية، وضعف الخبر، ولكن الخبر في الفقيه (2) صحيح.
* (و) * قد علم أنه * (هل يقع عقد أحد الزوجين الحر العالم بعبودية الآخر فاسدا أو موقوفا على إذن المالك؟) * وأن * (الأولى الثاني) * فضلا عما إذا لم يكن عالما بالعبودية * (فحينئذ) * عقد كذلك * (لو أعتق) * الرقيق منهما * (قبل الفسخ) * أو الإجازة من مالكه * (لزم العقد من الطرفين) * لأنه إنما كان جائزا من طرفه لمكان العبودية المانعة من اللزوم وقد ارتفع، بخلاف ما لو ملك البائع الفضولي ما باعه لمنافاة ملكه له لبيعه.
* (الفصل الثاني في مبطلاته) * أي ما يتسبب حتما أو تخييرا لبطلان عقد الرقيق، والمراد بالبطلان ما يعم التزلزل وهو الإشراف عليه أو بطلان اللزوم، والمراد بها المهم منها للاختصاص بعقد الرقيق أو بمسائل في حقه * (وهي ثلاثة: العتق والبيع) * وهما مختصان به * (والطلاق) * وهو يختص فيه بمسائل، بخلاف سائر المبطلات من العيب واللعان والارتداد، وأما تفريق المولى لهما فهو طلاق.
ففيه ثلاثة مطالب:
* (المطلب الأول في العتق) * * (إذا أعتقت الأمة وكان زوجها عبدا، كان لها الخيار) * بالنص (3)