على ما في المختلف (1) والسرائر (2) كما عرفت. وإن أريد الانتشار بالنسبة إلى أنفسهما لم يحتج إلى الاستثناء.
وفي التذكرة نسب هذا الضابط إلى العامة، ثم قال: وقال علماؤنا: إن جميع أولاد هذه المرضعة وجميع أولاد الفحل يحرمون على هذا المرتضع وعلى أبيه وجميع إخوته وأخواته، وأنهم صاروا بمنزلة الإخوة والأخوات، وخالف جميع العامة في ذلك (3). ونص في الخلاف على حرمة أخت المرتضع على الفحل وأولاده من المرضعة ومن غيرها، وأن إخوته وأخواته بمنزلة أولاده، واستدل بالإجماع (4). ونص في المبسوط أيضا على حرمة أولاد الفحل والمرضعة على المرتضع وإخوته وأخواته، وأنهم صاروا إخوة وأخوات (5). ثم نص على هذا الضابط فيجوز أن يكون حكاية عن العامة.
* (فروع) * ثلاثة عشر:
* (الأول: لو زوج أم ولده بعبد أو بحر) * صغير * (ثم أرضعته) * أي زوجها * (من لبنه حرمت عليهما) * أي الزوج والسيد، لأنها صارت أم الأول وزوجة ابن الثاني، لما عرفت من عدم اشتراط بقاء المبدأ في صدق المشتق.
* (الثاني: لو فسخت) * المرأة * (نكاح الصغير لعيب أو لعتقها ثم تزوجت وأرضعته) * أي الصغير * (بلبن الثاني حرمت عليهما) * لأنها أم الأول وحليلة ابن الثاني * (وكذا لو تزوجت بالكبير أولا ثم طلقها) * بعد أن أحبلها * (ثم تزوجت بالصغير ثم أرضعته من لبنه) * لذلك بعينه، ولا مهر لها على الصغير على التقديرين، ويحتمل أن يكون له عليها، للتفويت كما سبق.
* (الثالث: لو أرضعت زوجته الكبيرة زوجتيه الصغيرتين بلبن غيره