* (وينبغي) * وقال الشيخ (1) وابن حمزة (2): عليه * (أن يعزل له قسطا من ماله ويعتقه، إلا أن يكون قد عزل عنها أو وطئها بعد المدة) * لنحو خبر إسحاق بن عمار سأل الكاظم (عليه السلام) عن رجل اشترى جارية حاملا وقد استبان حملها فوطئها، قال: بئس ما صنع، قال: قلت: فما تقول فيه؟ فقال: أعزل عنها أم لا؟ فقلت: أجبني في الوجهين، فقال: إن كان عزل عنها فليتق الله ولا يعود، وإن كان لم يعزل فلا يبيع ذلك الولد ولا يورثه، ولكن يعتقه ويجعل له شيئا من ماله يعيش به، فإنه قد غذاه بنطفته (3).
وأما تخصيص ذلك بما قبل تلك المدة ففعله الشيخ (4) والأكثر، لما مر ويأتي من أنها كمدة استبرائها، ولما ورد من نفي البأس عن وطئها بعدها. وشئ منهما لا يجدي، وصرح المفيد بالتعميم (5)، وهو الموافق للأخبار (6).
وأما جعل البيع مكروها فلما في السرائر (7) من الاجماع على أنه ليس ولده مع ضعف الأخبار، فلا ينتهض دليلا للحرمة.
* (المطلب الثالث في أولاد الشبهة) * لا خلاف في أن * (وطء الشبهة كالصحيح في إلحاق النسب) * كما نطقت به الأخبار (8).
* (فلو ظن أجنبية زوجته أو جاريته فوطئها) * علمت بالحال أو لا * (فالولد له، فإن كانت أمة غيره غرم قيمة الولد يوم سقط حيا) * لكونه نماء ملكه مع انتفاء الزنا وأرش ما نقص منها بالوطء إن كانت بكرا أو (9) بالحمل، لكن