وقد * (قبضت خمسة فإن تساوت) * الأزقاق قيمة عند مستحليها * (برئ من النصف) * قطعا، فإنه النصف عددا وقيمة جميعا. * (وإن اختلفت) * قيمة * (احتمل اعتبار العدد، إذ لا قيمة لها) * فيكون قد قبضت النصف أيضا، تساوت الأزقاق صغرا أو كبرا أم اختلفت * (و) * احتمل اعتبار * (الكيل) * أو الوزن فإنها ليست من المعدودات، فإنما يتحقق قبض النصف إذا اتحد الزق أو تساوت الأزقاق في السعة والامتلاء. أو عينا الكيل في العقد فقبضت نصف ما عين.
* (والأقرب) * خصوصا على ما اختاره آنفا اعتبار * (القيمة عند مستحليه) * قال في المبسوط (1): إنه الذي يقتضيه مذهبنا.
* (وطلاق المشرك واقع) * كتابيا أو غيره كنكاحه لعموم الأدلة * (فلو طلقها ثلاثا ثم أسلما لم تحل له حتى تنكح) * زوجا * (غيره) * وإن طلقها تسعا للعدة ينكحها بينها رجلان حرمت عليه مؤبدا إلى غير ذلك.
* (وإذا تحاكموا إلينا في النكاح، أقر كل نكاح لو أسلموا أقروهم عليه) * الإمام، وهو ما كان صحيحا عندهم.
* (ولو طلق المسلم زوجته الذمية) * المستدامة بعد إسلامه * (ثلاثا ثم تزوجت ذميا) * أو حربيا بنكاح صحيح عندهما * (ثم طلقها) * بعد الدخول * (حلت للأول) * بناء على ما تقدم من صحة نكاحهم وطلاقهم، إما * (متعة) * كما اختاره أ * (ودواما على رأي) * أ * (و) * لا تحل مطلقا إلا * (بشرط الاسلام) * أي إسلامها * (على رأي) * آخر، وقد تقدمت الآراء ومأخذها.
* (المطلب الثاني في الانتقال) * من دين إلى دين * (إذا أسلم زوج الكتابية دونها بقي على نكاحه) * الصحيح * (قبل الدخول وبعده، دائما أو منقطعا، سواء كان كتابيا أو وثنيا) * بلا خلاف بين المجوزين لنكاح الكتابية والمانعين، فإن الاستدامة أضعف من الابتداء.