* (وإلا) * يكن التزويج بينهما إباحة، بل كان نكاحا * (فإشكال) * من أنه ليس من ألفاظ الطلاق في شئ والنكاح لا ينفسخ إلا بالطلاق، أو بعيب ونحوه، ومن أنه أولى من قوله: " اعتزل ".
* (وكذا الإشكال لو طلق العبد) * بعد أمره بالطلاق، من أنه طلاق ممن أخذ بالساق مع صحة عبارته وارتفاع المانع من عدم إذن المولى. ولقولهما (عليهما السلام) في نحو صحيح زرارة: المملوك لا يجوز طلاقه ولا نكاحه إلا بإذن سيده (1). وقد مر مع نظرائه، ومن كون التزويج إباحة، فلا معنى للطلاق [وكونه مملوكا لا يقدر على شئ] (2).
* (ولو طلق الأمة زوجها ثم بيعت) * وهي في العدة * (أكملت العدة وكفت عن الاستبراء على رأي) * وفاقا للمحقق (3)، لأن الاستبراء إنما هو تحصيل العلم ببراءة الرحم، ولذا يسقط إن كانت حائضا، وهو يحصل بانقضاء العدة، وخالف الشيخ في المبسوط (4) وجماعة، لأن الأصل في الأسباب عدم التداخل.
* (الفصل الثالث في الملك) * * (وفيه مطلبان) *:
* (الأول: ملك الرقبة) * * (ويجوز أن يطأ بملك اليمين ما شاء) * من العدد * (من غير حصر) * بالأصل والإجماع والنصوص من الكتاب (5) والسنة (6). * (فإن زوجها) * من غيره ولو من عبده * (حرمت عليه) * من كل جهة * (حتى النظر إليها بشهوة، أو إلى