* (ويكره للورثة المطالبة بالمهر مع الدخول إذا لم تكن قد طالبته به) * للأخبار (1) النافية لهذه المطالبة بخصوصها والناطقة بهدم الدخول المهر، حتى ذهب إليه بعض الأصحاب.
* (الفصل الثاني في الصداق الفاسد) * * (ولفساده أسباب) * ستة:
* (الأول: عدم قبولية الملك) * للزوجين أو مطلقا * (كالخمر والخنزير مع إسلام أحد الزوجين وكالحر وما لا قيمة له ولا منفعة مباحة فيه، فلو تزوج المسلم على خمر أو خنزير أو حر) * صح العقد، و * (بطل المسمى) * وفاقا للخلاف (2) والمبسوط (3) وبني الجنيد (4) وزهرة (5) وحمزة (6) وإدريس (7) وابني سعيد (8) لأنه ليس من ركن العقد، ولأنه إذا جاز الإخلاء أو شرط العدم فالفاسد أولى.
* (وقيل) * في المقنعة (9) والنهاية (10) والكافي (11) * (بطل العقد) * أيضا، فإنهما إنما تراضيا بانعقاده عليه، ولفساد المعاوضة بفساد أحد العوضين، وتوقف في المختلف (12).
* (و) * على الأول * (هل يثبت) * لها * (قيمة المسمى) * على تقدير الملكية * (أو مهر المثل؟ قولان) * فالأول خيرة موضع من الخلاف (13) لأنهما عيناه