* (ولا خلاف في تحريم الثالثة) * على الحر كان تحته حرة أم لا كما سيأتي.
* (الفصل الثاني في استيفاء عدد الطلاق) * * (و) * استيفاء عدد * (الموطوءات) * والأولى: الزوجات.
* (أما الأول: فمن طلق حرة) * دخل بها أم لا * (ثلاث طلقات يتخللها رجعتان) * باستئناف عقد أو لا به * (حرمت عليه) * بالثالثة رجعة واستئناف عقد * (حتى تنكح زوجا غيره) * ويطأها ثم يفارقها بطلاق أو غيره بالنص والإجماع * (وإن كان المطلق عبدا) *.
* (وتحرم الأمة) * على زوجها * (بطلقتين بينهما رجعة حتى تنكح زوجا غيره) * ويطأها * (وإن كان المطلق حرا) *. وبالجملة فأطبق الأصحاب والأخبار على أن العبرة في العدد بحال الزوجة دون الزوج (1).
* (وأما الثاني: فالحر إذا تزوج دائما أربع حرائر حرم عليه ما زاد غبطة) * أي دواما من قولهم: غبطت عليه الحمى أي دامت، وأغبطت الرجل على ظهر البعير أي أدمته عليه * (حتى تموت واحدة منهن أو يطلقها بائنا) * حين الطلاق أو بعد انقضاء العدة، فالمراد بالحال ما يعم المحققة والمقدرة. * (أو يفسخ) * الأولى كونه علي بناء المجهول ليعم فسخه وفسخها * (عقدها) * وانفساخه بنفسه * (بسبب) * من الأسباب المسوغة للفسخ أو الموجبة له * (فإن طلق رجعيا لم تحل له الخامسة حتى تخرج العدة) * لأنها في حكم الزوجة، ولحسنة زرارة ومحمد بن مسلم عن الصادق (عليه السلام): إذا جمع الرجل أربعا فطلق إحداهن فلا يتزوج الخامسة حتى تنقضي عدة المرأة التي طلقت، وقال: لا يجمع ماءه في خمس (2).
* (ولو كان الطلاق بائنا حلت) * الخامسة * (في الحال) * لخروجها عن