* (إن علمت المرأة بالإعسار) * لأن " المؤمنين عند شروطهم " ولدخول المرأة على ذلك، وللاقتصار في خلاف الأصل على المتيقن.
وأما إن لم تعلم بالإعسار، فحكم الضمان أيضا كذلك، لكنها تختار في الفسخ على قول. ويحتمل أن لا يكون كذلك بناء على أنها إذا لم تعلم بالإعسار فلعلها تظن الإيسار، وأن التبرؤ تبرؤ مما ليس عليه من الضمان فلذلك رضيت به، ولو كانت علمت بأن عليه الضمان لم ترض بالتبرؤ منه.
* (الفصل الخامس في التنازع) * * (إذا اختلفا في) * استحقاق * (أصل المهر قبل الدخول فالقول قول الزوج مع اليمين) * بلا إشكال * (لإمكان تجرد العقد عنه) * فيبقى الأصل (1) بلا معارض. * (وكذا بعده) * في المشهور، لإمكان البراءة الأصلية بكونه عند العقد صغيرا معسرا أو عبدا، وللأخبار كقول الصادق (عليه السلام) في خبر الحسن بن زياد: إذا دخل الرجل بامرأته ثم ادعت المهر وقال: قد أعطيتك، فعليها البينة، وعليه اليمين (2). وفي صحيح عبد الرحمن بن الحجاج: إذا أهديت إليه ودخلت بيته وطلبت بعد ذلك فلا شئ لها، إنه كثير لها أن تستحلف بالله ما لها قبله من صداقها قليل ولا كثير (3).
ويشكل بأن الأصل مع الدخول شغل ذمة الزوج، خصوصا إذا علم انتفاء الأمرين من الصغر مع الإعسار والرق، وظاهر الأخبار تنزيلها على ما إذا كانت العادة الإقباض قبل الدخول، وكذلك كان الأمر قديما، فإن الظاهر يمكن ترجيحه على الأصل.
* (و) * لذلك كان * (التحقيق أنه إن أنكر التسمية) * رأسا في العقد وبعده