* (وإن كان دخل انتظرت) * أقرب الأجلين من * (العدة أو المدة، فإن خرجت إحداهما قبل إسلامه بطل العقد وعليه المهر) * بالدخول، إما التمام لكون ما نقص من استيفاء المدة من قبله، أو البعض لصدق أنها لم تف له بتمام المدة وإن كان امتناعها شرعيا.
* (وإن) * أسلم وقد * (بقيتا فهو أملك) * لها.
* (ولو كانت وثنية فأسلم أحدهما) * كان الحكم كحكم الكتابية إذا أسلمت دونه، فإن كان الاسلام * (بعد الدخول وقف) * النكاح * (على انقضاء العدة أو المدة فأيتهما خرجت) * مع كفر الآخر * (ثبت المهر) * كلا إن كان هو المسلم، وإلا فكلا أو بعضا * (وانفسخ النكاح) * وإن أسلم الآخر وقد بقيتا فهو أملك.
* (ولو أسلم وعنده حرة وأمة) * متعتين أو بالتفريق (1) * (ثبت عقد الحرة ووقف عقد الأمة على رضاها) *.
* (فروع) * ثلاثة:
* (الأول: لا ينقص المهر بالمنع عن بعض) * وجوه * (الاستمتاع لعذر كالحيض) * المانع من الوطء خاصة، لبقاء الاستمتاع بغيره، ولاستثنائه في الأخبار (2) واستشكل فيه في التحرير (3) من ذلك. ومن نقصان الاستمتاع، وعدم صحة الأخبار.
* (ولو منع) * العذر * (عن الجميع كل المدة كالمرض المدنف) * أي المثقل لها * (فكذلك) * لا ينقص مهرها * (على إشكال) * من انتفاء الاستيفاء رأسا وهو أحد العوضين فانتفى الآخر كسائر المعاوضات، والفرق بينه وبين الحيض بأنه عادي، فأيامه في حكم المستثناة في العقد، بخلاف غيره. ومن أنها