* (الفصل الرابع: في الظلم) * في القسمة * (والقضاء) * * (لو جار في القسمة وجب القضاء لمن أخل بليلتها) * بلا خلاف إن بقيت في حباله وكان الجور بالبيتوتة في ليلتها عند الضرة أو الضرات، فإن كانت له أربع وبات في الرابعة منفردا لم يمكنه القضاء، لاستيعاب الحقوق الليالي، إلا أن يفارق أحد الضرات بموت أو طلاق أو نحوه. ثم إن جار، بأن بات في لياليها عند الضرات سواء، كان عليه قضاء حقها ولاء.
* (فلو كان له ثلاث، فبات عند اثنتين عشرين) * سواء بات عند كل عشرا ولاء أو بات عند هذه ليلة وعند تلك ليلة وهكذا إلى أن أتم لهما عشرين أو غير ذلك * (بات عند الثالثة عشرا) * سبع ونصف منها قضاء والباقي أداء، لأن له ثلاث زوجات، فله من العشرين خمس تبرع بها عليهما ولا قضاء للتبرع، فإذا بات عند الثالثة ثلاثا قضاء بات الرابعة أداء، وإذا بات التاسعة ونصفا قضاء بات النصف الآخر أداء. أو الكل أداء إذا جعل القسمة عشرا عشرا فلا يكون من مسألة الجور، إلا إذا لم يبت عند الثالثة أو بالنسبة إلى الرابعة. ولا بد من أن يبيت العشرة * (ولاء) * لأنها استحقت العشر من الآن واجتمعت في ذمته، وقد استوفت الضرتان حقيهما، وهو متمكن من إيفائها حقها، فيجب عليه المبادرة.
* (فإن تزوج الرابعة فإن بات) * عند الثالثة * (عشرا) * متوالية * (ظلم الجديدة، بل) * عليه أن * (يقضي حق الجديدة بثلاث أو سبع، ثم يبيت عند الثالثة ثلاث ليال وعند الجديدة ليلة) * وهكذا * (ثم يبيت العاشرة) * لليالي المظلومة، وهي الثالثة عشرة لليالي القسم بينها وبين الجديدة * (عند المظلومة وثلث ليلة عند الجديدة) * لأن حقها واحدة من أربع * (ثم يخرج إلى صديق أو مسجد) * أو نحوه. وله أن يبدأ الجديدة بالقرعة أولا بها، فيبيت عندها ليلة وعند المظلومة ثلاثا، ثم يبيت ثلاث ليال عند الجديدة وليلة عند المظلومة * (ثم يستأنف القسمة) *.
وكذا إن لم يبت عند الضرتين أو الضرات سواء، بأن كان له ثلاث، فظلم