* (ولو دفع) * إليها * (مساوي المهر) * المعين أو المطلق * (فادعت دفعه) * إليها * (هبة قدم قوله مع اليمين إن ادعت تلفظه بالهبة) * ونحوها * (وإلا قبل) * قوله * (بغير يمين) * وذلك * (بأن تدعي أنه نوى بالدفع الهبة، لأنه لو نواه لم يصر هبة) * ما لم يلفظ بلفظها، فلو اعترف بما ادعته لم ينفعها، إلا على القول بكفاية المعاطاة في الهبة.
* (ويبرأ الزوج بدفع المهر إلى الزوجة مع بلوغها ورشدها لا مع زوال أحدهما) * إذ لا عبرة بقبضها حينئذ * (ويدفعه إلى وليها مع زوال أحدهما) * لقيامه حينئذ مقامها في كل ما يأخذ، ويذر من أموالها * (لا بدونه) * أي بدون الزوال، إذ لا ولاية له حينئذ عليها وإن قلنا بالولاية على البكر البالغة في النكاح.
* (وبالدفع إلى الوكيل فيه) * أي في قبضه * (لا في العقد) * لعدم التلازم بين الوكالة فيه والإذن في قبض المهر.
* (المقصد الثالث في القسم) * بفتح القاف، وهو قسمت الليالي بين الأزواج * (والشقاق) * بكسر الشين، وهو الخلاف بين الزوجين. * (وفيه فصول) * ستة:
* (الأول في مستحق القسم) * * (لكل من الزوجين:) * من جهة الزوجية زيادة عن حقوق الاشتراك في الانسانية والإيمان * (حق على صاحبه) * من جهات كما نطق به الكتاب والسنة، وأطبقت عليه المسلمون * (فكما يجب على الزوج النفقة والإسكان) * وغيرهما * (كذا يجب على الزوجة التمكين من الاستمتاع وإزالة المنفر) * من الدرن والروائح الخبيثة ونحو ذلك.
* (و) * من الحقوق: * (القسمة بين الأزواج) * ولا خلاف في وجوبها في الجملة، والأخبار تدل عليه، ويمكن الدخول في قوله تعالى: " وعاشروهن