وأنكحتك ومتعتك) * ولا خلاف هنا في الثالث، ولكن لا بد في جميع ما ذكر من التقييد * (بكذا) * مهرا * (مدة كذا) *.
* (ولا ينعقد بالتمليك والهبة لنفسها) * أو بضعها * (والإجارة والبيع والإباحة وغيرها) * لعين ما ذكر في الدائم.
وقال السيد في الطبريات: فأما نكاح المتعة فينعقد بما ينعقد به المؤبد من الألفاظ، وقوله: أمتعيني نفسك واجريني أيضا (1). وعنه: أن تحليل الأمة عقد متعة فينعقد بالإباحة أيضا (2).
وأجاز الحلبي (3) والقاضي (4) أن يقال لها: متعيني نفسك بكذا مدة كذا، فتقول:
قبلت. فيقول الرجل: قبلت.
* (والقبول كلما يدل على الرضا) * من ألفاظ كقبلت، ورضيت مطلقا، أو مقيدا بلفظ الإيجاب، أو بمعناه، كأن تقول: زوجتك نفسي، فيقول: قبلت النكاح.
* (ولو قدمه) * على الإيجاب * (فقال: تزوجت) * بك على كذا في مدة كذا * (فقالت: زوجتك صح) * كما مر في الدائم.
* (ولا بد من صيغة الماضي في الطرفين) * لما تقدم * (وقيل: لو قال:
أتزوجك بكذا مدة كذا منشئا، فقالت: زوجتك صح) * لما تقدم. ويحتمل على القول بجواز تقديم القبول بصيغة الأمر في الدائم جوازه هنا. ونص سلار على اختصاصه بجواز أن يعقد بقوله: متعيني نفسك (5).
الركن * (الثاني: المتعاقدان) * * (ويجب كونهما كاملين) * بالبلوغ، والعقل، والحرية، أو الإذن * (وإسلام الزوجة، أو كونها كتابية) * على المختار، وإذا تمتع بها * (فيمنعها من الخمر،