والصواب وفاقا للسرائر (1) والمختلف (2): أنه إن تحقق الاجماع في المسألة فهو الدليل، وإلا أشكل، خصوصا في العمة، إذ لم نقف فيها على خبر، ثم المعروف الاقتصار على العمة والخالة، والظاهر منهما القريبتان لا دليل على التعدي إلى البعيدتين.
* (ولو وطأ) * العمة أو الخالة * (لشبهة فالأقرب) * على القول بأن وطء الشبهة لا ينشر الحرمة * (عدم التحريم) * لخروجه عن النص والفتوى، ووجه الخلاف أن الشبهة أولى من الزنا بالنشر.
* (ولو سبق العقد) * على البنت * (الزنا) * بهما * (فلا تحريم) * للأصل، من غير معارض من نص أو فتوى، وعموم " عدم فساد الحلال بالحرام " (3) والنص لا يتناول إلا التزوج بالبنت.
* (وفي بنتهما مجازا) * أي بنت البنت أو الابن فنازلة * (أو رضاعا إشكال) * أما في الأولى فمن تنزل الزنا هنا منزلة الوطء الصحيح في نشر الحرمة، فيتعدى إلى البنات مجازا، ولتسميتهن بنات كثيرا وهو اختيار الوسيلة (4) والجامع (5) ومن الخروج عن النص والفتوى، لكون الإطلاق عليهن مجازيا، وهو أقرب. وأما في الثانية فمن الخروج عن النص والفتوى، ومن عموم كون الرضاع كالنسب، وهو أقرب.
* (الثامن: لا يحل وطء الزوجة الصغيرة) * إجماعا، وهي * (قبل أن تبلغ تسعا، فإن فعل لم تحرم على الأصح) * للأصل، خلافا للنهاية (6) والتهذيب (7) والسرائر (8) لمرسل يعقوب بن يزيد عن الصادق (عليه السلام) قال: إذا خطب الرجل المرأة