حضن، وإلا لم يجبر عليه، لعدم الدليل، وعليه يحمل إطلاقه كغيره.
* (فإن عاد رجع حقه) * لزوال المانع. وفي المبسوط: إن سافر أحد الأبوين دون الآخر إلى ما دون مسافة القصر فهو في حكم الحاضر، وإن سافر إليها فالأب أحق بكل حال. وقال قوم: إن انتقل الأب فالأم أحق، وإن انتقلت الأم من قرية إلى بلد فهي أحق، وإن عكست فهو أحق لسقوط التعليم في القرى، قال: وهو قوي (1). والأولى الفرق بين زمان التعليم والتأديب وما قبله، ولعله المراد.
* (ويثبت الحضانة على المجنون) * البالغ للأب * (لأنه كالطفل) * بل أولى بالحضانة، ولما كان الولد للأب كانت الحضانة له.
* (المقصد الخامس في النفقات) * * (وأسبابها ثلاثة: النكاح، والقرابة، والملك) * * (فهاهنا فصول) * ثلاثة:
* (الأول: في النكاح) * * (وفيه مطالب) * ستة:
* (الأول: في الشرط) * * (إنما تجب النفقة بالعقد الدائم) * اتفاقا، ويعضده الأصل والأخبار، وإنما تجب * (مع التمكين التام) * وهو التخلية التامة بينه وبين نفسها كل حين، وكل مكان يحل فيه ما يريده منها ويليق بها، ولا بد من القول بأن تقول: سلمت إليك نفسي في كل زمان ومكان شئت، كما في التحرير (2)، إن قلنا بكون التمكين التام شرط النفقة، إذ لا يتحقق بدونه، إلا أن يكتفي بالتمكين مرة مع الوثوق بالاستمرار عليه، أو بالوثوق وإن لم يحصل التمكين وإن بعد الفرض ولا حاجة إلى القول، على القول الآخر.