بعض مواقيت أهل مكة فأحرموا منه واعتمروا فليس عليهم الحج من قابل.
ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد وسهل بن زياد، عن الحسن بن محبوب نحوه إلا أنه قال: إن قوما قدموا يوم النحر وقد فاتهم الحج (3).
ورواه الصدوق بإسناده عن ابن محبوب نحوه (4).
أقول: حمله الشيخ على كون الحج تطوعا، وحمل صدره على الاستحباب، وجوز الحمل على من شرط على ربه في إحرامه لما مر (5).
(18563) 6 - عبد الله بن جعفر الحميري في (قرب الإسناد) عن علي بن الفضل الواسطي عن أبي الحسن عليه السلام قال: من أتى جمعا والناس في المشعر قبل طلوع الشمس فقد فاته الحج، وهي عمرة مفردة إن شاء أقام، وإن شاء رجع وعليه الحج من قابل.
أقول: لعله محمول على فوت وقوف عرفة عمدا، وتقدم ما يدل على المقصود هنا (1) وفي أقسام الحج (2).