* (وللحرة أن تتزوج بالعبد) * عندنا للأصل، والأخبار (1) خلافا لجماعة من العامة (2) حيث اعتبروا الحرية في الكفاءة.
* (وكذا) * لا عبرة عندنا بالنسب فيتزوج * (شريفة النسب بالأدون كالهاشمية والعلوية بغيرهما) * كما زوج النبي (صلى الله عليه وآله) ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب من مقداد بن الأسود، وقال: إنما أردت أن تتضع المناكح (3).
وحرم أبو علي أن ينكح فيمن حرمت عليهم الصدقة غيرهم، لئلا يستحل الصدقة من حرمت عليه، لكون الولد منسوبا إلى من يحل له (4).
ويمكن أن يريد الكراهة كما تضمنه خبر علي بن بلال في الخارجي الذي لقي هشام بن الحكم حتى انتهى إلى الصادق (عليه السلام) فخطب إليه، فقال له (عليه السلام): إنك لكفوء في دينك وحسبك في قومك، ولكن الله عز وجل صاننا عن الصدقات، وهي أوساخ أيدي الناس، فنكره أن نشرك فيما فضلنا الله به من لم يجعل الله له مثل ما جعل الله لنا (5).
* (و) * لا بالاتفاق في العربية فيتزوج * (العربية بالعجمي وبالعكس، وكذا) * لا عبرة بالصنائع، فيتزوج * (أرباب الصنائع الدنيئة) * كالحجامة والحياكة * (بالأشراف) * للأصل، والخبر، وعموم " ما طاب لكم " وللعامة خلاف في الجميع (6).
* (وهل التمكن من النفقة شرط) * في الكفاءة؟ * (قيل: نعم) * والقائل