ويحتمل العدم، لأنه منوط بالشهوة فهو كالطلاق.
ويحتمل الفرق بين العيب السابق والمتجدد، لتزلزل العقد في الأول دون الثاني.
ويحتمل الفرق بين البالغة الرشيدة وغيرها لما أن لها الشهوة والكمال، وله الاعتراض عليها ابتداء لا استدامة، ولذا له الاعتراض عليها إن أرادت التزويج بعبد، وليس له فسخ نكاحها إن كانت أمة فأعتقت.
* (وإذا (1) اختار) * الولي * (الإمضاء لم يسقط خيار المولى عليه بعد كماله في الفسخ) * لكون الخيار له، فإذا صار أهلا له ثبت له لعموم أدلته.
* (الفصل الثالث في التدليس) * بالسلامة من العيوب، أو بالكمال المشروط في العقد، لكن لا حكم للتدليس بالسلامة إلا ما علم من أحكام العيوب، فاقتصر في الفصل على ذكر أحكام التدليس بالكمال.
* (ويتحقق بإخبار الزوجة أو وليها أو ولي الزوج) * ولعله لم يذكر الزوج، لأنه إن كان التدليس بالصحة لم يظهر لتدليسه أثر، فإن الفسخ يثبت لها بالعيب ولا رجوع لها على أحد بالغرور.
وإن كان بالكمال فالمقطوع به من التدليس هو التدليس بالحرية، والمقطوع بظهور أثره إنما هو تدليس المولى، فإنه إن نكح بغير إذنه أو إجازته في خصوص العقد المشتمل على اشتراط الحرية احتمل البطلان من أصله، فلا فسخ للتدليس.
وأما التدليس بالنسب أو الحرفة أو البياض أو الجمال ونحوها فلا قطع بثبوت الخيار به، والولي شامل للوكيل لأنه عاقد (2).
* (أو السفير بينهما) * من غير وكالة * (على إشكال) * من كونه أجنبيا عن