* (المطلب الخامس في الأحكام) * والأولى إفراد فصل لها، فإنه يبين (1) فيه أحكام العقد من الولي ومن غيره، وكأنه لما كان غالبه أحكام عقد الولي جعله من فصل الأولياء.
* (إذا زوج الأب أو الجد له أحد الصغيرين لزم العقد، ولا خيار له بعد بلوغه) * كما لا خيار له في سائر العقود والتصرفات في ماله، وفاقا للأكثر للأصل.
ولصحيح ابن بزيع عن الرضا (عليه السلام) سأله عن الصبية يزوجها أبوها، ثم يموت وهي صغيرة، ثم تكبر قبل أن يدخل بها زوجها، أيجوز عليها التزويج أم الأمر إليها؟
قال: يجوز عليها تزويج أبيها (2).
وصحيح عبد الله بن الصلت سأله (عليه السلام) عن الجارية الصغيرة يزوجها أبوها ألها أمر إذا بلغت؟ قال: لا (3). وصحيح علي بن يقطين عن الكاظم (عليه السلام) سأله: إذا بلغت الجارية فلم ترض فما حالها؟ قال: لا بأس إذا رضي أبوها أو وليها (4).
وذهب الشيخ في النهاية (5) وبنو حمزة (6) والبراج (7) وإدريس (8) إلى تخيير الصبي إذا بلغ، لقول الباقر (عليه السلام) ليزيد الكناسي: إن الغلام إذا زوجه أبوه ولم يدرك كان له الخيار إذا أدرك (9). والراوي مجهول.
وسأل محمد بن مسلم في الصحيح أبا جعفر (عليه السلام) عن الصبي يتزوج الصبية؟
قال: إذا كان أبواهما اللذين زوجاهما فنعم جائز، لكن لهما الخيار إذا أدركا (10).
ويحمل على الخيار بالطلاق أو طلبه، أو إذا وجد الموجب للخيار من العيوب.