* (الباب الرابع) * * (في باقي أقسام النكاح) * وهي المنقطع وملك الرقبة [وملك المنفعة] (1) وأما العقد على الإماء فهو داخل في الدائم والمنقطع.
* (وفيه مقصدان) *:
* (الأول) * * (في المنقطع) * * (وهو سائغ في شرع الاسلام فيه) * إشارة إلى إطباق المسلمين على شرعه، وهو كذلك.
لكن منهم من ادعى الفسخ * (وفيه فصلان) *:
* (الأول في أركانه) * أي فيما يدخل في مفهومه في عرف المتشرعة * (وهي أربعة:) * بجعل المتعاقدين واحدا لكونهما معا، فاعلا واحدا للعقد، لما عرفت من أن العاقد يشملهما شمول الكل لأجزائه.
الركن * (الأول: العقد) * * (ألفاظ الإيجاب) * هنا * (كالدائم) * أي كألفاظ إيجابه، وهي * (زوجتك