والشروع في العدة أولا، وكون مدة التربص عدة حقيقة، ولذا لم يستقرب فيها عدم التحريم.
* (الثالث: لو زنى بذات بعل أو في عدة رجعية) * بالوصف أو الإضافة * (حرمت عليه أبدا) * قطع به الأصحاب إلا المحقق في الشرائع (1) وحكى عليه الاجماع في ذات العدة في الإنتصار (2) وليس عليه نص بخصوصه. ويجوز أن يكون المستند فيه - إن لم يكن عليه إجماع - أن النكاح محرم، فالزنا أولى، أو الدخول مع النكاح محرم فلا معه أولى.
* (ولو لم تكن إحداهما لم تحرم، سواء كانت ذات عدة بائن) * بالإضافة وهو يؤيد الإضافة في الأول * (أو لا وإن كانت مشهورة بالزنا) * تابت أم لا، للأصل والخبر (3) خلافا للشيخين (4) وجماعة حيث شرطوا التوبة لظاهر الآية (5). وخبر عمار عن الصادق (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يحل له أن يتزوج امرأة كان يفجر بها؟ فقال: إن أنس منها رشدا فنعم، وإلا فليراودها على الحرام، فإن تابعته فهي عليه حرام، وإن أبت فليتزوجها (6). ونحوه مضمر أبي بصير (7) وهما ضعيفان.
وأجيب عن الآية تارة بأن المراد بالنكاح الوطء، وأخرى بأنها منسوخة بقوله تعالى: " وأنكحوا الأيامى منكم " (8) أو بقوله: " فانكحوا ما طاب لكم " (9) وقوله: " وأحل لكم ما وراء ذلكم " (10).
وفي الأول: أنه خلاف الظاهر، فإنه إن أريد الوطء لم يظهر للكلام فائدة