كان) * نوبتها * (مضبوطا) * بأن يجن ليلا ويفيق ليلا مثلا، بل يطرح ليالي الجنون وينزلها منزلة ليالي الغيبة، ويقسم أوقات الإفاقة، فلو أقام في الجنون عند واحدة لم يقض لغيرها، إذ لا اعتداد به، ويحتمل القضاء. ويحتمل أن يكون إليه القسمة أوقات الإفاقة، وإلى الولي القسمة أوقات الجنون، فيكون لكل منهن نوبة من كل من الحالتين.
* (وإن لم يكن) * نوبة الإفاقة مضبوطا * (فأفاق في نوبة واحدة، قضى للأخرى ما جرى) * له * (في الجنون) * أي لم يعتد بكونه عندها في الجنون وإن كان بقسمة الولي * (لقصور حقها) * من الاستئناس من حالة الجنون.
* (ولو خاف من أذى) * زوجته * (المجنونة سقط حقها في القسمة) * للضرورة. * (وإلا وجب) * للعموم، وانتفاء العذر، والظاهر السقوط إذا لم يكن لها شعور تنتفع بالقسم وتستأنس.
* (الفصل الثاني في مكانه وزمانه) * * (أما المكان فإنه يجب عليه أن ينزل كل واحدة منزلا بانفرادها) * عن الأخرى، وفي التحرير: " ومن أقاربه " (1) وذلك للأمر بالمعاشرة معهن بالمعروف، ونزولهن منزلا واحدا مع شدة الوحشة بينهن إضرار بهن، ومورث لكثرة المخاصمة، والخروج عن الطاعة، ويمكن دخوله تحت قوله تعالى:
" أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن " (2).
والمراد بالمنزل ما يقدر عليه ويليق بحالها من دار وحجرة، فاللواتي يليق بهن الدار ينزل كلا في دار.
* (ولا يجمع بين ضرتين في منزل) * أي دار * (إلا مع اختيارهن أو) * تخصيص كل منهن بحجرة من الدار * (مع انفصال المرافق) * أي ما يرتفق به من فيها من الميضاة ومصاب المياه ونحو ذلك، واللواتي يليق بهن البيوت الفردة، له