وخصوص نحو صحيح زرارة قال للباقر (عليه السلام): الرجل يحل لأخيه جاريته، قال: لا بأس به، قال: قلت: فإن جاءت بولد، قال: ليضم إليه ولده وليرد الجارية إلى صاحبها. قلت له: لم يأذن له في ذلك، قال: إنه قد أذن له وهو لا يأمن أن يكون ذلك (1).
* (ولا شئ على الأب) * مطلقا * (على رأي) * للأصل، واختار الشيخ (2) في غير الخلاف رقية الولد مع الإطلاق، وأن على الأب فكه بالقيمة، لقول الصادق (عليه السلام) في الصحيح وغيره لضريس بن عبد الملك: هو لمولى الجارية، إلا أن يكون اشترط عليه حين أحلها له أنها إن جاءت بولد مني فهو حر، قال: قلت:
فيملك ولده، قال: إن كان له مال اشتراه بالقيمة (3).
وخبر إبراهيم بن عبد الحميد عن الكاظم (عليه السلام) في امرأة قالت لرجل: فرج جاريتي لك حلال، فوطأها فولدت ولدا، قال: يقوم الولد عليه بقيمته (4).
وخبر حسين العطار سأل الصادق (عليه السلام) عن عارية الفرج، قال: لا بأس به، قلت: فإن كان منه ولد، فقال: لصاحب الجارية إلا أن يشترط عليه (5). وعلى الأول إن اشترط الرقبة بنى على ما مضى في التزويج بالأمة.
* (الفصل الرابع في بقايا مسائل متبددة) * * (مما يتعلق بالإماء) * * (يكره وطء) * الأمة * (الفاجرة) * حذرا من اختلاط الماءين ومخالفة ظاهر الآية.