من المجنون أو المملوك، ولم يمكن له استئذان الولي، احتمل انكاح الحاكم أو ولي المولى.
* (و) * لا حال * (الفسق) * (1) فإنه لا يسلب الولاية عندنا.
* (المطلب الثالث في المولى عليه) * * (لا ولاية في النكاح) * لأحد * (إلا على ناقص بصغر أو جنون أو سفه أو رق) * إلا أن الولاية على السفيه، إنما هي بمعنى توقف نكاحه على الإذن بخلاف الباقيين.
* (وللأب أن يزوج المجنون الكبير) * وإن تجدد جنونه بعد البلوغ كما عرفت * (عند الحاجة) * بشهوة أو خدمة أو غيرهما. * (ولا يزيد على واحدة) * إلا إذا لم تندفع الحاجة بها، ولم يمكن أقل مؤنة من الزوجة كالأمة يشتريها، والمرأة يستأجرها للخدمة.
* (وله أن يزوج من الصغير أربعا) * عند المصلحة، والفرق أنه فيه منوط بالمصلحة، وفي المجنون بالحاجة. وقيل: لا يزوجه إلا واحدة للمؤنة.
* (وأن تزوج المجنون الصغير) * إذا كان فيه المصلحة، وتردد فيه في التحرير (2) من عموم ما أباح للولي تزويج الصغير، ومن الجنون الذي لا يباح معه التزويج إلا مع الحاجة، ولا حاجة في الصغير وعلى الأول ففي جواز تزويجه أربعا نظر، من الصغر، ومن الجنون * (وإن لم يكن ذلك للحاكم) * لانتفاء ولايته من الصغير، قالوا: لعدم الحاجة، وهو ممنوع، فيشكل إن لم يكن إجماع، ويحتمل بناؤهم ذلك على الغالب.
* (و) * أن * (يزوج المجنونة الصغيرة والبالغة) * مجنونة أو المتجدد جنونها بعد البلوغ. * (وكذا الحاكم) * يزوجها (3) إن لم يكن أب أو جد له، والأولياء