ما بقي عنده (1). وحمله في المختلف على ما إذا ظهر الفساد وقد بقي من المدة شئ وكان الباقي بقدره (2).
ولا بد من حمله على الجهل، إذ لا مهر لبغي، ولأن ريان بن شبيب كتب إلى أبي الحسن (عليه السلام) الرجل يتزوج المرأة متعة بمهر إلى أجل معلوم وأعطاها بعض مهرها وأخرته بالباقي، ثم دخل بها وعلم بعد دخوله بها قبل أن يوفيها باقي مهرها أنها زوجته نفسها ولها زوج مقيم معها، أيجوز لها حبس باقي مهرها أم لا يجوز؟
فكتب (عليه السلام): لا يعطيها شيئا، لأنها عصت الله عز وجل (3).
وقد يقال: وجه عدم الفرق بين الجهل والعلم في أنه لا يسترد منها شيئا أنه أباحها ما أعطاها، فلها ذلك بالإباحة وإن لم يكن لها الباقي بفساد العقد، وللزنا إن كانت عالمة.
* (ويحتمل) * قويا أن يكون لها * (مهر المثل) * مع الجهل، لأنه مقتضى الدخول بلا عقد.
وهل يعتبر مهر مثلها بالعقد الدائم أو بالمنقطع بحسب المدة المشروطة؟ فيه وجهان: من أن قيمة البضع الموطوء شبهة هو مهر المثل بالعقد الدائم. ومن أن الشبهة للعقد المخصوص فيجب مهر المثل به، والأول أظهر. وقد يقال بوجوب الأقل من المسمى ومهر المثل، لرضاها بالأقل إن كان المسمى أقل.
الركن * (الرابع: الأجل) * * (وذكره شرط فيه) * بالنص (4) والإجماع إلا مع الضبط بمرة أو مرات، فسيأتي الكلام فيه.
* (ويشترط فيه التعيين بما لا يحتمل الزيادة والنقصان ولا يتقدر قلة