بالمهر ولا فسخ) * فإن الأخبار إنما تدل على الرجوع به، وكذا في النهاية (1)، إلا أنه أطلق الرجوع به عليه. وأطلق الصدوق (2) وأبو علي (3) الرد بالزنا وقد تقدم، [مع الكلام في ظهور خلاف ما ادعاه من الانتساب والاحتراف] (4).
* (الفصل الثاني في أحكام العيوب) * * (خيار الفسخ على الفور) * بالاتفاق كما يظهر من الأصحاب، اقتصارا في خلاف الأصل على المتيقن، وتحرزا من الضرر اللازم من التأخير، ولا ندافع الضرر بالتخيير فورا، ولأن التأخير رضى.
* (فلو سكت صاحبه عالما) * به وبموجبه * (مختارا بطل خياره، وكذا خيار التدليس) * بالعيب أو غيره مما شرط، لكن إن توقف الفسخ على حكم الحاكم فالفورية بمعنى فورية المرافعة إليه ثم طلبه منه بعد الثبوت.
* (وليس الفسخ طلاقا، فلا) * يشترط بشروطه، ولا * (يعد في الثلث، ولا يطرد معه تنصيف المهر) * إذا وقع قبل الدخول، وإنما يثبت معه ذلك في العنة بدليل.
* (ولا يفتقر إلى الحاكم) * للأصل وعموم الأخبار (5) خلافا لأبي علي (6) والمبسوط (7) في وجه، لقطع التشاجر ووقوع الاختلاف فيه والاحتياط. وهذا حكم آخر للفسخ ليس من فروع انتفاء كونه طلاقا، ويجوز أن يكون منها بناء على أن المراد نفي الافتقار إليه من أيهما كان الفسخ، والطلاق يفتقر إليه إن أجبر عليه الزوج.