* (وأما الأفعال الشاقة الشديدة) * التي لا يمكن المداومة عليها عادة * (فله الأمر بها) * إذا قدر عليها * (في بعض الأوقات) * وعلى المملوك بذل الوسع في جميع ذلك.
* (ولا يكلفه الخدمة ليلا ونهارا) * معا، لأنها فوق الوسع، بل إذا عمل في النهار أراحه ليلا أو بالعكس، ويريحه في الصيف وقت القيلولة. وبالجملة فالمتبع العادة الغالبة.
* (وليس له أن يضرب مخارجة على مملوكه) * بأن يؤدي إليه كل يوم مثلا كذا من كسبه * (إلا برضاه) * كما لا يجبر السيد على الضرب إن استدعاه المملوك وفاقا للمبسوط (1). ولعل الوجه ما في التحرير (2): من جواز إجباره عليه ما لم يتجاوز مجهوده.
* (المطلب الثاني في نفقة الدواب) * لا نعرف خلافا في أنه * (يجب النفقة على البهائم المملوكة، أكل لحمها أو لا، وسواء انتفع بها أو لا) * وعنه (صلى الله عليه وآله) أنه قال: اطلعت ليلة أسري بي على النار فرأيت امرأة تعذب، فسألت عنها فقيل: إنها ربطت هرة ولم تطعمها ولم تسقها ولم تدعها تأكل من حشاش الأرض حتى ماتت فعذبها الله بذلك. وقال (صلى الله عليه وآله):
واطلعت على الجنة فرأيت امرأة مومسة - يعني زانية - فسألت عنها، فقيل: إنها مرت بكلب يلهث من العطش، فأرسلت إزارها في بئر فعصرته في حلقه حتى روي فغفر الله لها (3).
ولا تقدير لنفقاتها بل ينفق عليها * (بقدر ما تحتاج إليه، فإن اجتزأت بالرعي كفاه، وإلا علفها، ولو امتنع من الانفاق) * ولو بالتخلية حتى ترعى * (فإن كانت مما يقع عليه الذكاة) * للحم * (أجبر على علفها) * ولو بالتخلية