وفي المختلف: إذا انتسب إلى قبيلة فبان أدنى منها بحيث لا يلائم شرف المرأة كان لها الخيار، لما فيه من الغضاضة والضرر (1). للخبر، [ونحوه المبسوط (2) وسمعت عبارته فيما مضى، وفيه التصريح أيضا بأنها إن انتسبت فظهر نسبها أعلى أو في طبقة الزوج فلا خيار، وإن كان أدون مما انتسب إليه ومن طبقته فعلى القولين] (3).
* (وكذا) * الكلام * (لو شرط بياضا أو سوادا أو جمالا) * أو أضدادها أو غير ذلك من طول أو قصر أو [صنعة] (4) أو نحوها في نفسه أو فيها فظهر الخلاف فالأقرب أنه إن لم يشترط في العقد لم يثبت الخيار، وإلا ثبت للشرط.
وفحوى خبر الحلبي (5) وخبر حماد بن عيسى عن جعفر عن أبيه: أنه خطب رجل إلى قوم فقالوا: ما تجارتك؟ فقال: أبيع الدواب فزوجوه، فإذا هو يبيع السنانير، فمضوا إلى علي (عليه السلام) فأجاز نكاحه، وقال: إن السنانير دواب (6).
* (المقصد الثاني في المهر) * * (وفيه فصول) * خمسة:
* (الأول في) * المهر * (الصحيح) * * (وهو كل مملوك يصح نقله) * عن مالكه * (عينا كان) * أو دينا، والمراد بالعين ما يعمهما كما سيصرح به * (أو منفعة) * وسيأتي التحديد قلة بأن لا يقصر عن التقويم، فلا بد من اعتباره هنا.
* (وإن كانت منفعة حر) * زوجا كان أو غيره * (كتعليم صنعة أو سورة) * أو أقل، كما نص عليه في صحيح محمد بن مسلم في امرأة جاءت إلى النبي (صلى الله عليه وآله)