لله تعالى، مخالفا لسنة نبيه (صلى الله عليه وآله) ووجه الحديث في ذلك أنه إنما يكون عاصيا إذا رده ولم يزوجه لما هو عليه من الفقر والأنفة منه لذلك، واعتقاده أن ذلك ليس بكفوء في الشرع، فأما إن رده ولم يزوجه لا لذلك بل لأمر آخر وغرض غير ذلك من مصالح دنياه فلا حرج عليه ولا يكون عاصيا، فهذا فقه الحديث (1) انتهى.
وبالجملة فإنما يكون عاصيا إذا ازدرى بالخاطب أو ضار المخطوبة.
* (ويكره تزويج الفاسق) * لأنه لفسقه حري بالإعراض والإهانة، والتزويج إكرام وموادة، ولأنه لا يؤمن من الإضرار بها وقهرها على الفسق ولا أقل من ميلها إليه، وسقوط محله من الحرمة عندها. ولا يحرم اتفاقا منا للأصل، وعموم " ما طاب لكم " (2) ومن ترضون دينه وخلقه (3). ويمكن اخراجه عمن يرضى دينه أو خلقه، وهو الظاهر، وإلا لم يكره.
* (خصوصا شارب الخمر) * للأخبار، فعنه (عليه السلام): من زوج كريمته شارب الخمر فقد قطع رحمها (4). وعنه (صلى الله عليه وآله): شارب الخمر لا يزوج إذا خطب (5).
وعنه (صلى الله عليه وآله): من شرب الخمر بعد ما حرمها الله على لساني فليس بأهل أن يتزوج إذا خطب (6).
* (ولو انتسب إلى قبيلة فبان من غيرها، فالأقرب انتفاء الفسخ) * كانت قبيلته دون من انتسب إليه أم لا، وكانت دون قبيلتها أم لا، وفاقا للمحقق (7) من غير فرق بين الشرط في العقد وعدمه. للأصل، وعموم * (أوفوا بالعقود) * (8).
وأجاز لها الفسخ الشيخ في النهاية (9) وابنا حمزة (10) وسعيد (11) وأطلقوا،