في " من بيده عقدة النكاح " في الأخبار كما عرفت. * (أن تخلد إلى أكبر الإخوة) * إن لم يرجح عليه غيره بالخبرة والبصيرة والشفقة، أو كمال العقل والصلاح، لأنه بمنزلة الأب كما نطق به ما تقدم من الخبر * (وأن تتخير خيرته لو اختلفوا) * ولم يرجح عليها خيرة الغير لذلك ولما سيأتي.
* (ولو عضلها) * أي البكر البالغة الرشيدة * (الولي، وهو أن لا يزوجها بالأكفاء مع) * وجودهم و * (رغبتها) * فيهم * (استقلت اجماعا) * منا، سواء طلبت بمهر المثل أو أنقص، فإنه حقها، ولا اعتراض للولي عليها في اسقاطها كله، فالبعض أولى، وعند العامة يزوجها الحاكم، ولا عضل بالمنع من غير الكفء (1).
* (المطلب الرابع في الكفاءة) * ودخوله في فصل الأولياء، لأن الغالب أن التزويج فعلهم وعليهم التزويج بالأكفاء، وكان الأولى إفراد فصل لها أو إدخالها في الفصل الثاني، لأنها من أحوال المعقود له والمعقود عليه.
الكفاءة بالفتح والمد * (معتبرة في النكاح) * في طرف الزوج إجماعا.
* (فليس للمرأة ولا للولي) * لها * (التزويج بغير كفء) * وأما في الزوجة فخلاف يظهر، وفي التذكرة: أنها غير معتبرة عندنا (2) وهي المساواة.
* (والمراد بها التساوي في الاسلام) * وهو الإقرار بالشهادتين * (والإيمان) * وهو الإقرار بالأئمة (عليهم السلام) وفاقا للشيخ في النهاية (3) وبني حمزة (4) وإدريس (5) والبراج (6) ولم يكتف بالإيمان لأنه ربما يطلق على الاسلام.
* (فلا يصح تزويج المسلمة المؤمنة إلا بمثلها) * إجماعا كما في