* (المقصد الرابع في أحكام) * حال * (الولادة) * وما بعدها * (وإلحاق الأولاد وكلام في الحضانة) * فإن من مسائلها ما تفرقت في غيره من أبواب الفقه. * (وفيه فصول) * أربعة:
* (الأول في الولادة) * * (ويجب عندها استبداد النساء أو الزوج بالمرأة) * إذ لا يخلو غالبا عن الاطلاع على ما لا يجوز الاطلاع عليه للرجال، وربما استحيت فأضر بها وبالولد، وربما تسبب لهلاكها أو هلاكه، ويرشد ما أطبق عليه من قبول شهادة النساء منفردات بالولادة، ويجب على من علم بحالها وحاجتها من الزوج والنساء الحضور كفاية.
* (فإن عدم النساء أو الزوج) * أي لم يكن أحد منهم * (جاز) * حضور غيره من * (الرجال) * وربما وجب * (للضرورة وإن كانوا أجانب) * ولكن * (مع عدم أقارب) * أو امتناعهم من الحضور.
* (والمحارم من الأقارب أولى) * إن لم يستلزم الاشراف على ما يحرم لغيرهم الاشراف عليه، وإلا تعينوا، وإن تعذر المحارم لم يفترق الأجانب والأقارب إلا بالأولوية غالبا، وإن أوهمت العبارة خلافه.
* (فإذا وضعت استحب غسل المولود) * بفتح الغين أو ضمه، لإطلاق الغسل عليه في الأخبار (1) وكلام الأصحاب، واللغة لا تأبى عنه.
وعلى التقديرين فالظاهر عدم اعتبار الترتيب فيه كما في أغسال المكلفين، للأصل من غير معارض، وقيل (2) بوجوبه لبعض الأخبار (3).