وإن لم تملك مالا أو عقدة يحيط بقضاء ما عليه من الدين في رقبتها كان عتقه ونكاحه باطلا، لأنه عتق مالا يملك، وأرى أنها رق لمولاها الأول. قيل له: وإن كانت علقت من الذي أعتقها وتزوجها ما حال ما في بطنها؟ فقال: الذي في بطنها مع أمه (1) كهيئتها (2).
* (و) * الجواب أنه * (تحمل الرواية بعود الرق على وقوعه) * أي العتق * (في المرض) * الذي مات فيه، وفيه أن المرض يفسد عتقها لا حرية الولد، إلا أن يحمل قوله (عليه السلام): إنها: " كهيئتها " على المساواة في الحرية، وهو بعيد جدا من اللفظ، ومن انكشاف أن لا حرية.
وحملها بعضهم على فساد البيع مع علم المشتري، فيفسد العتق والنكاح، ويكون زانيا، فيكون الولد رقا. ويرد عليه: أنه لا جهة لفساده، إلا أن يقال حينئذ:
سفيه لا ينفذ عقده ولا عتقه، لا أنه لا جهد حينئذ للتقسيم الذي فعله (عليه السلام) فإنه إنما يفسده في القسم الثاني.
وبعضهم على أنه إنما أعتق مضارة بالبائع، فلا يصح، لاشتراط القربة فيه، فلا يتم في الولد.
والأجود أن الخبر لضعفه ومخالفته للأصول لا يصلح للعمل عليه.
وهنا وجه ثالث أشير إليه في الشرائع: إن الأم تعود رقا دون الولد (3). ووجهه ظاهر مما مر.
* (المطلب الثاني في البيع) * * (إذا بيع أحد الزوجين تخير المشتري على الفور في إمضاء العقد وفسخه) * بالإجماع والنص المستفيض (4) ويؤيده ملك المشتري لمنافعه وتسلطه