* (والنظر إلى فرج المرأة) * وفي بعض الأخبار إلى باطنه * (مجامعا) * لأنه يورث العمى في الولد، ولعله يرى ما يكره، وحرمه ابن حمزة (1). و " مجامعا " حال عن الفرج، فالأظهر (2) كونه اسم مفعول، أو عن فاعل النظر الذي عوض عنه اللام، أو فاعل الجماع أو الرجل.
* (واستقبال القبلة واستدبارها) * قيل: خوفا من فقر الولد. وعن النبي (صلى الله عليه وآله):
لعن المستقبل (3).
* (وفي السفينة) * وقيل: إن النطفة لا تستقر فيها.
* (والكلام بغير ذكر الله) * وفي أكثر الأخبار النهي عن كثرة الكلام، لأنه يورث الخرس في الولد (4).
* (الرابع) * اتفق الأصحاب ونطقت الأخبار (5) بأنه * (يجوز النظر) * واستحبه الشهيد (6) * (إلى وجه من يريد نكاحها وكفيها) * لا لريبة أو تلذذ لاختبارها (7) للنكاح قبل الخطبة كما في التذكرة (8) لما في ردها بعدها من كسر قلبها بشرط تجويز النكاح عادة وشرعا وإفادة النظر ما لا يعرفه.
والمراد بالكف: اليد من رؤوس الأصابع إلى المعصم، لأنه المتبادر في مثله، والتنصيص على المعاصم في حسن هشام بن سالم وحماد بن عثمان وحفص بن البختري (9) ولذا عبر الشيخان في المقنعة (10) والنهاية (11) باليدين.