ما صنع أبوك، فقالت: لا رغبة لي فيما صنع أبي، قال: فاذهبي فانكحي من شئت، فقالت: لا رغبة لي عما صنع أبي، ولكن أردت أن أعلم النساء أن ليس للآباء في أمور بناتهم شئ (1).
وفيه أنها ضعيفة دلالة أو سندا أو كليهما، لمنع كون البكر مالكة أمرها، غير مولى عليها، فهو أول المسألة، وجواز كون " تستأمر " في خبر منصور للفاعل فيكون دليل الخلاف. وخبر سعدان إنما نفى البأس عن التزويج، وظاهره أنها إذا وكلت من يزوجها من رجل لم يكن على الوكيل أن يستأذن الولي، والأمر كذلك.
والأخيران إنما ينفيان استقلال الولي، ولذلك قال في المبسوط: ولست أعرف به نصا (2) واختار الصدوق (3) والشيخ (4) وجماعة ثبوت الولاية عليها، للأخبار وهي كثيرة جدا، ولا داعي إلى حملها على الكراهة، أو الصغيرة، أو غير الرشيدة، لما عرفت من ضعف المعارض، ولاستصحاب ما كان قبل البلوغ، وهو يدفع الأصل الذي استند إليه الأولون، ويؤيده الحكمة، لضعف رأيها، وانتفاء خبرتها بحال الرجل، فلو استقلت وقعت غالبا في الضرر عليها وعلى أهلها.
وشرك المفيد في المقنعة (5) والحلبيان (6) بينهما، أي لا يصح إلا برضاها ورضى الولي جميعا، لكن المفيد لم يذكر إلا الأب، والآخران ذكرا الجد أيضا، للجمع بين الأدلة.
وخبر صفوان قال: استفتى عبد الرحمان الكاظم (عليه السلام) في تزويج ابنته لابن أخيه، فقال: افعل، ويكون ذلك برضاها، فإن لها في نفسها نصيبا. واستشاره (عليه السلام) خالد بن داود في تزويج ابنته علي بن جعفر فقال: افعل، ويكون ذلك برضاها، فإن لها في نفسها حظا (7).