نسائهم ولا آكلي ذبائحهم (1). والآخران ضعيفان معارضان بخبر محمد بن سنان عن إسماعيل بن سعد الأشعري قال: سألته عن التمتع باليهودية والنصرانية، قال:
لا أرى بذلك بأسا، قلت: فالمجوسية، قال: أما المجوسية فلا (2). وصحيح محمد بن مسلم عن الباقر (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل المسلم يتزوج المجوسية؟ فقال: لا (3).
وإن أمكن أن يقال: إن المتبادر من " التزوج " الدائم، هذا مع عموم النهي عن نكاح المشركات والكوافر وعدم العلم بالكتابية، لإرسال الخبر مع نقل الاجماع على الحرمة في التبيان (4) والسرائر (5).
* (ولا) * يجوز للمؤمن اتفاقا أن * (يتزوج) * دواما أو متعة * (بالناصبة المعلنة بعداوة أهل البيت (عليهما السلام)) * للحكم بكفرهم، فيدخل في العموم من غير تخصيص، ولقول الصادق (عليه السلام) لابن سنان في الصحيح: لا يتزوج المؤمن الناصبية ولا يتزوج الناصب مؤمنة (6). وغيره، وهو كثير.
* (ويستحب للمؤمن أن يتزوج بمثله) * فإنها أولى بكونها سكنا وإلفا ومحلا للمودة، وأعون له في الدين، وأقرب إلى كون أولادها مؤمنين، وللأمر في الأخبار بتزوج ذوات الدين، وقول الصادق (عليه السلام) لإبراهيم الكرخي: انظر أين تضع نفسك، ومن تشركه في مالك، وتطلعه على دينك وسرك (7). وقال رسول الله (صلى الله عليه وآله): اختاروا لنطفكم، فإن الخال أحد الضجيعين (8).
* (وللحر أن يتزوج بالأمة) * مطلقا، أو عند الضرورة كما سيأتي.