الحاجة. واحتمل اعتبار القرب.
وبالجملة فعند تساوي الدرجة يقوى اعتبار الحاجة لذلك مع احتمال القرعة والقسمة لما عرفت، ومع الاختلاف وكون الأبعد أحوج تتعارض الحاجة والقرب، ففي الترجيح وجهان.
* (فلو كان له أب وجد معسران قدم الأب، ثم الجد) * مقدم على من بعده * (ثم أبو الجد، ثم جد الجد) * وهكذا.
* (ويتساوى الأجداد من الأب مع الأجداد من الأم) * مع التساوي في الدرجة لتساوي درجة الأبوين. * (وولد الولد وإن نزل مع الجد وإن علا يتشاركان) * مع التساوي في النسبة إلى المنفق، للتساوي في الدرجة وإن لم يرث الجد مع ولد الولد.
* (والذكور والإناث في الأولاد يتشاركون بالسوية) * وإن اختلفوا في الميراث، لانتفاء الدليل هنا على الاختلاف * (كما) * يحكم بالتشارك بالتسوية * (في الأبوين والأجداد) *.
* (الفصل الثالث في نفقة المماليك) * * (وفيه مطلبان) *:
* (الأول في نفقة الرقيق) * * (تجب النفقة) * إجماعا * (على ما يملكه الانسان من رقيق، صغير أو كبير، منتفع به وغيره) * وإن رفع السيد يده عنه وخلى بينه وبين نفسه، لأنه محبوس عليه ولا يقدر على شئ. وعموم قوله (صلى الله عليه وآله): للمملوك طعامه وكسوته بالمعروف (1).
ويتقدر * (بقدر الكفاية) * لأنها لسد الخلة وعدم التقدير في الشرع * (سواء كان الرقيق ذكرا أو أنثى، قنا أو مدبرا أو أم ولد) * لعموم الدليل والعلة * (في