كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٧ - الصفحة ٦٠٧
الحاجة. واحتمل اعتبار القرب.
وبالجملة فعند تساوي الدرجة يقوى اعتبار الحاجة لذلك مع احتمال القرعة والقسمة لما عرفت، ومع الاختلاف وكون الأبعد أحوج تتعارض الحاجة والقرب، ففي الترجيح وجهان.
* (فلو كان له أب وجد معسران قدم الأب، ثم الجد) * مقدم على من بعده * (ثم أبو الجد، ثم جد الجد) * وهكذا.
* (ويتساوى الأجداد من الأب مع الأجداد من الأم) * مع التساوي في الدرجة لتساوي درجة الأبوين. * (وولد الولد وإن نزل مع الجد وإن علا يتشاركان) * مع التساوي في النسبة إلى المنفق، للتساوي في الدرجة وإن لم يرث الجد مع ولد الولد.
* (والذكور والإناث في الأولاد يتشاركون بالسوية) * وإن اختلفوا في الميراث، لانتفاء الدليل هنا على الاختلاف * (كما) * يحكم بالتشارك بالتسوية * (في الأبوين والأجداد) *.
* (الفصل الثالث في نفقة المماليك) * * (وفيه مطلبان) *:
* (الأول في نفقة الرقيق) * * (تجب النفقة) * إجماعا * (على ما يملكه الانسان من رقيق، صغير أو كبير، منتفع به وغيره) * وإن رفع السيد يده عنه وخلى بينه وبين نفسه، لأنه محبوس عليه ولا يقدر على شئ. وعموم قوله (صلى الله عليه وآله): للمملوك طعامه وكسوته بالمعروف (1).
ويتقدر * (بقدر الكفاية) * لأنها لسد الخلة وعدم التقدير في الشرع * (سواء كان الرقيق ذكرا أو أنثى، قنا أو مدبرا أو أم ولد) * لعموم الدليل والعلة * (في

(٦٠٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 ... » »»
الفهرست