عن المالك بالإتلاف خاصة، والفرق بينه وبين غيره من المباحات ظاهر، لأنها ليست ملكا لأحد قبل الأخذ، ثم الخلاف الواقع في تملك المباحات: أنه هل هو بمجرد الحيازة أو بقصد التملك؟ يجري هنا. ومن حصر المملكات فيما ليس منها، مع استصحاب الملك، وهو مختار المختلف (1) والتذكرة (2).
* (الثالث) * الأخبار (3) ناطقة بأن * (يكره الجماع في ليلة الخسوف ويوم الكسوف) * لكراهة التلذذ عندهما، قيل: ولأنه إن قضى ولد كان في ضر وبؤس حتى يموت.
* (وعند الزوال) * بعده حذرا من الحول إلا يوم الخميس فيستحب، لأن الشيطان لا يقرب من يقضي بينهما حتى يشيب ويكون فهما ويرزق السلامة في الدين والدنيا.
* (و) * من * (الغروب إلى ذهاب الشفق) * لأن الولد يكون ساحرا مؤثرا للدنيا على الآخرة، فقد ورد ذلك في الساعة الأولى من الليل.
* (وفي المحاق) * مثلثة، وهي ليلتان أو ثلاث آخر الشهر حذرا من الإسقاط أو جنون الولد وخبله وجذامه، وآخرتي شعبان خصوصا، لأن الولد يكون كذابا أو عشارا أو عونا للظالمين، ويكون هلاك فئام من الناس على يديه.
* (وفيما بين طلوع الفجر والشمس) * لأنه لا يرى في الولد ما يحب، وهو يعم غيره.
* (وفي أول ليلة من كل شهر) * حذرا من الإسقاط أو الجنون والخبل والجذام، وليلة الفطر خصوصا، لأن الولد يكون كثير الشر ولا يلد إلا كبير السن (4) * (إلا رمضان) * فيستحب في أول ليلة منه بالنص إجراء لسنة الإباحة في قوله تعالى: " أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم " (5) واعدادا للصيام.